الحر العاملي
512
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة وإن استطعت أن تعصبه فافعل . قلت : فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل ؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدء بالرأس ، ثم بالجسد ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) وخصوصا ( 2 ) . 16 - باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت أجزأ صب الماء عليه إن أمكن والا أجزأ تيممه . [ 2781 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا . [ 2782 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا ، وأن يصلى عليه .
--> ( 1 ) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب غسل الميت . ( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب غسل الميت . الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 333 / 975 . 2 - التهذيب 1 : 333 / 976 .